الشيخ الصدوق
107
من لا يحضره الفقيه
216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم " . 217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " ( 1 ) . 218 - وقال الصادق عليه السلام : " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " ( 2 ) . 219 - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ( 3 ) ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال " . ( 4 ) 220 - وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة ؟ فقال : إن كان أجنب هو فليغتسل ( 5 ) ، وإن كان احتلم فليتيمم " ( 6 ) . والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم . 221 - وسأله معاوية بن ميسرة ( 7 ) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
--> ( 1 ) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة ( م ت ) . ( 2 ) في بعض النسخ " يتيممان ولا يغتسلان " . ( 3 ) في بعض النسخ " ألا سألوه " ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا عنه ( مراد ) . ( 4 ) العي - بالمهملة - : الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب . ( 5 ) حمل على عدم خوف النفس لأنه خلاف المشهور من الفتاوى . ( 6 ) رواه الكليني ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع . ( 7 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) وفيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره . ومعاوية نفسه لم يوثق .